شخص أهل للاجتهاد ولو صبيا مميزا فيما يظهر ماء طاهر أي طهور بنجس أي بماء نجس أو تراب طاهر بضده أو ماء أو تراب مستعمل بطهور أو شاته بشاة غيره أو ثوبه بثوب غيره أو طعامه بطعام غيره واقتصر على الماء لأن الكلام فيه وسكت عن الثياب ونحوها اكتفاء بما سيذكره في شروط الصلاة اجتهد أي بذل جهده في ذلك وإن قل عدد الطاهر كإناء من مائة لأن التطهر شرط من شروط الصلاة يمكن التوصل إليه بالاجتهاد فوجب عند الاشتباه كالقبلة لكل صلاة أرادها بعد حدثه وجوبا إن لم يقدر على طهور بيقين موسعا إن اتسع الوقت ومضيقا إن ضاق وجوازا إن قدر على طهور بيقين كأن كان على شط نهر أو بلغ الماءان المشتبهان قلتين بخلطهما بلا تغير إذ العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يسمع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 88
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٨٨