تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
وله أن يسلم عقبه أما المسبوق فيلزمه أن يقوم عقب تسليمتيه فورا إن لم يكن جلوسه مع الإمام محل تشهده فإن مكث عامدا عالما بالتحريم قدرا زائدا على جلسة الاستراحة بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا فإن كان محل تشهده لم يلزمه ذلك لكن يكره تطويله كما مر ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم هو ثنتين والله أعلم إحرازا لفضيلة الثانية ولخروجه عن متابعته بالأولى بخلاف التشهد الأول لو تركه إمامه لا يأتي به لوجوب متابعته قبل السلام ولو مكث الإمام بعد الصلاة لذكر أو دعاء فالأفضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب للاتباع رواه مسلم وقيل عكسه وينبغي كما قاله بعض المتأخرين ترجيحه في محراب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إن فعل الصفة الأولى يصير مستدبرا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قبله آدم فمن بعده من الأنبياء انتهى الجزء الأول ، ويليه الجزء الثاني ، وأوله : باب شروط الصلاة