Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 485

Contributors:

P.485
لضيق وقت أو بلادة ولا قراءتها في نحو مصحف ولا التسبب إلى حصوله بنحو شراء لو وجد ما يحصله به فاضلا عما يعتبر في الفطرة حتى لو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل فسبع آيات عدد آياتها لأنه أشبه بها واستحسن الشافعي قراءة ثمان آيات لتكون الثامنة بدلا عن السورة أما دون السبع فلا يجزئه وإن طال لرعاية العدد فيها في قوله تعالى « ولقد آتيناك سبعا من المثاني » وقوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني وفي اشتراط كون البدل مشتملا على ثناء ودعاء كالفاتحة وجهان للطبري أوجههما عدمه ومتى أمكنه التعلم ولو بالسفر لزمه ولا يكتفي عنها بالترجمة بغير العربية لقوله تعالى « إنا أنزلناه قرآنا عربيا » فدل على أن العجمي ليس بقرآن بخلاف ما إذا عجز عن التكبير أو الخطبة أو الإتيان بالشهادتين فإنه تجزئه الترجمة عنها لأن نظم القرآن معجز كما مر بعض ذلك متوالية فإن عجز عن المتوالية فمتفرقة لأنه مقدوره قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة من سورة أو سور مع حفظه متوالية والله أعلم كما في قضاء رمضان وسواء أفادت المتفرقة معنى منظوما أم لا كما اختاره في المجموع