Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 483

Contributors:

P.483
وكإجابة مؤذن لأن ذلك ليس مختصا بها لمصلحتها فكان مشعرا بالإعراض ولتغييره النظم من غير عذر بخلافه مع النسيان فلا يقطعها بل يبني والذكر بكسر الذال باللسان ضد الإنصات وبالضم بالقلب ضد النسيان قاله الكسائي وقال غيره إنهما لغتان بمعنى فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه عند توقفه وسكوته إذ الفتح تلقين الآية فلا يرد عليه ما دام يرددها وكسجوده لتلاوة إمامه معه وسؤال رحمة واستعاذة من عذاب عند قراءة آيتهما فلا يقطع الموالاة في الأصح لأنه من مصلحتها فلا يجب استئنافها وإن كان هو الأولى كما في المجموع خروجا من خلاف من قطع الموالاة به وكأنهم إنما لم يبالوا بالقول ببطلان الصلاة بالتكرير حينئذ إن كان بعد فراغ الفاتحة لأن مدركه أضعف من مدرك الخلاف الأول ويؤخذ من ذلك أنه إذا تعارض خلافان يقدم أقواهما وهي مسألة نفيسة وإن اقتضى كلام الزركشي أنه عند التعارض يترك رعاية القولين معا وأفاد أيضا أن محل مراعاة الخلاف إمكان الجمع بين المذهبين وإلا قدم مذهبه ومقابل الأصح يقطعها لأنه ليس بمندوب كالحمد عند العطاس وغيره ورد بأن ذلك ليس من مصلحة الصلاة ويقطع الموالاة السكوت