Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 488

Contributors:

P.488
في المجموع وغيره للخبر المار الدال على ذلك ويعتبر سبعة أنواع من الذكر كما قاله البغوي وهو المعتمد خلافا لابن الرفعة والحديث لا حجة فيه لأن ظاهره وجوب ثلاثة أنواع ولم يقل به أحد نعم حديث سبحان الله إلى آخره أقرب في الدلالة لكلام البغوي قال الإمام ولو لم يعرف غير الدعاء المتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه وهو المعتمد وإن نوزع فيه ولا يجوز نقص حروف البدل من قرآن وغيره عن حروف الفاتحة في الأصح ولو بالإدغام خلافا لبعضهم لأن غايته أن يجعل المدغم مشددا وهو حرفان من الفاتحة والبدل ومنها البسملة والتشديدات الأربعة عشر وجملة الحروف مائة وستة وخمسون حرفا بقراءة مالك والمراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع وإن تفاوتت الآيات ويحسب المشدد بحرفين من الفاتحة والبدل والثاني يجوز سبع آيات أو سبعة أذكار من حروف الفاتحة لا يجوز صوم يوم قصير قضاء عن صوم يوم طويل ورد بأن الصوم يختلف زمانه طولا وقصرا فلم يعتبر في قضائه مساواة بخلاف الفاتحة لا تختلف فاعتبر في بدلها المساواة ولا يشترط في البدل قصد البدلية بل الشرط أن لا يقصد به غيرها فقط فإن لم يحسن شيئا مما تقدم وقف وجوبا قدر الفاتحة في ظنه لأنه واجب في نفسه فلا يسقط بسقوط غيره ويسن أن يقف بعد ذلك زمنا يسع قراءة السورة في محل طلبها وللفاتحة سنتان سابقتان وهما الافتتاح والتعوذ وسنتان لاحقتان وهما التأمين والسورة ولما فرغ من ذكر السابقتين شرع في اللاحقتين فقال ويسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة أو بدلها إن تضمن دعاء فيما
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 488 | الشافعي الصغير