Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 482

Contributors:

P.482
ما إذا لم يقصد التكميل بالمرتب ولم يطل غير المرتب أخذا مما يأتي أما إذا غير المعنى فتبطل صلاته وأما إذا سها بتركه فإن طال غير المرتب استأنف وإلا بنى وتجب موالاتها بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر تنفس وعي فلا يضر وإن طال لأنه معذور كما نقله في المجموع عن نص الأم وإن أشعر كلام الروضة بخلافه للاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي فلو أخل بها ساهيا لم يضر كما لو طول ركنا قصيرا ساهيا بخلاف ما لو ترك الفاتحة سهوا فإنه يضر لأن الموالاة صفة والقراءة أصل ولا يرد على ذلك نسيان الترتيب حيث كان ضارا لأن أمر الموالاة أيسر من الترتيب لما مر من أن تطويل الركن القصير لا يضر بخلاف الترتيب فإنه لا يعتد بالمقدم من سجود على ركوع مثلا ولو شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي عنه للمشقة فاكتفى فيها بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان أو شك في ذلك قبل تمامها أو هل قرأها أولا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها والأوجه إلحاق التشهد بها فيما ذكر كما قاله الزركشي لا سائر الأركان فيما يظهر فإن تخلل ذكر أجنبي غير متعلق بالصلاة قطع الموالاة وإن كان قليلا كحمد عاطس وإن سن خارجها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 482 | الشافعي الصغير