Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 554

Contributors:

P.554
وله أن يسلم عقبه أما المسبوق فيلزمه أن يقوم عقب تسليمتيه فورا إن لم يكن جلوسه مع الإمام محل تشهده فإن مكث عامدا عالما بالتحريم قدرا زائدا على جلسة الاستراحة بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا فإن كان محل تشهده لم يلزمه ذلك لكن يكره تطويله كما مر ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم هو ثنتين والله أعلم إحرازا لفضيلة الثانية ولخروجه عن متابعته بالأولى بخلاف التشهد الأول لو تركه إمامه لا يأتي به لوجوب متابعته قبل السلام ولو مكث الإمام بعد الصلاة لذكر أو دعاء فالأفضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب للاتباع رواه مسلم وقيل عكسه وينبغي كما قاله بعض المتأخرين ترجيحه في محراب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إن فعل الصفة الأولى يصير مستدبرا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قبله آدم فمن بعده من الأنبياء انتهى الجزء الأول ، ويليه الجزء الثاني ، وأوله : باب شروط الصلاة