Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 487

Contributors:

P.487
فيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم على أن الحمد لله بعض آية فإن عرف مع الذكر آية من غيرها ولم يعرف شيئا منها أتى بها ثم بالذكر تقديما للجنس على غيره ولو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك دون هذه كما اقتضاه كلام الروضة وخالف ابن الرفعة فجزم بعدم لزومه فيهما قال لأنه لا إعجاز فيه أي مع كونه بعض آية وإلا فالآية والآيتان بل والثلاث المتفرقة لا إعجاز فيها مع أنه يلزم الإتيان بها هذا ولكن قال الأذرعي والدميري وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر لاقتضائه أن من أحسن معظم آية الدين أو آية « كان الناس أمة واحدة » أنه لا يلزمه قراءته وهو بعيد بل هو أولى من كثير من الآيات القصار فإن لم يعرف لما لا يحسنه منها بدلا كرره ليبلغ سبعا ولو قدر على قراءة الفاتحة في أثناء البدل أو قبله لم يجزه البدل وأتى بها أو بعده وقبل الركوع أجزأه ومثل ذلك قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الإتيان به وهذا غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير والتشهد ومراد المصنف بالمتوالية التوالي على ترتيب المصحف فيستفاد الترتيب مع التوالي جميعا بخلاف ما لو عبر بالمرتبة لم يستفد منها التوالي فإن عجز عن القرآن أتى بذكر كتسبيح وتهليل ونحوه أو دعاء أخروي كما