تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ولو في جنازة بالشروط المتقدمة في الافتتاح كما ذكروه في بعضها ويقاس به الباقي ما عدا الجلوس معه لأنه مفوت ثم لفوات الافتتاح به لا هنا لأنه لقراءة لم يشرع فيها وإتيانه بثم لندب ترتيبه إذا أرادهما لا لنفي سنية التعوذ لو أراد الاقتصار عليه ويفوت بالشروع في القراءة ولو سهوا ويسرهما أي الافتتاح والتعوذ استحبابا في الجهرية والسرية كسائر الأذكار المستحبة بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان وأفضله على الإطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويفارق ذلك التأمين بأن تبعيته أوضح لوروده بعد الفاتحة عقب الجهر بخلافهما وبأن التأمين تستحب فيه مقارنة ما يأتي به الإمام لما يأتي به المأموم فسن فيه الجهر لأنه أعون في الإتيان بالاقتران بخلافه فيهما ويتعوذ كل ركعة على المذهب ولو للقيام الثاني من صلاة الخسوف لأنه مأمور به للقراءة وقد حصل الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره والأصل في ذلك قوله تعالى « فإذا قرأت القرآن » أي أردت قراءته « فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » حتى لو قرأ خارج الصلاة استحب له الابتداء بالتعوذ والتسمية سواء افتتح من أول سورة أم من أثنائها كذا رأيته في زيادات أبي عاصم العبادي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 475 | الشافعي الصغير