تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
نقلا عن الشافعي والنقل في التسمية غريب فتفطن له والأولى آكد مما بعدها للاتفاق عليها ولا تستحب إعادته بعد سجدة التلاوة ويستحب لعاجز أتى بذكر بدل القراءة فيما يظهر خلافا لصاحب المهمات والطريق الثاني قولان أحدهما هذا والثاني يتعوذ في الأولى فقط لأن القراءة في الصلاة واحدة ولو أمكنه بعض الافتتاح أو التعوذ أتى به محافظة على المأمور به ما أمكن وعلم عدم ندبهما لغير المتمكن بأن اختل فيه شرط مما ذكرناه بل قد يحرمان أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت وتتعين الفاتحة في السرية والجهرية حفظا أو تلقينا أو نظر في مصحف في كل ركعة في قيامها ومنه القيام الثاني من ركعتي صلاة الخسوف أو بدله للمنفرد وغيره فرضا كانت أو نفلا لخبر لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويدل على دخول المأمومين في العموم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 476 | الشافعي الصغير