تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ما صح عن عبادة كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلفي قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وخبر من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة ضعيف عند الحفاظ كما بينه الدارقطني وغيره وأما قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه فوارد في قيام الليل أو محمول كخبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته كبر ثم اقرأ بأم القرآن ثم افعل ذلك في كل ركعة أو على العاجز عنها جمعا بين الأدلة وخبر مسلم وإذا قرأ فأنصتوا محمول على السورة لحديث عبادة وغيره ودل على أن محلها القيام فلا تجزئ في نحو الركوع ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا ولشرف الفاتحة على غيرها كثرت أسماؤها فقد ذكرت لها في شرح شروط الإمامة ثلاثين اسما إلا ركعة مسبوق بها حقيقة أو حكما فلا تتعين فيها بل يتحملها عنه إمامه إذ الأصح أنها وجبت عليه فيدرك الركعة بإدراكه معه ركوعه المحسوب له كما يأتي بيانه مع ذكر من في معناه من كل متخلف بعذر كزحمة ونسيان للصلاة لا لقراءة الفاتحة