وظاهر الحديث الاستواء والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تفضيل العشر من قيام عليها لأنها أشق فقد قال الزركشي في قواعده صلاة ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود ويؤيده حديث أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام وصورة المسألة ما إذا استوى الزمان كما هو ظاهر الرابع من أركانها القراءة للفاتحة كما سيأتي ويسن بعد التحرم أي عقبه ولو للنفل دعاء الافتتاح لمنفرد وإمام ومأموم تمكن منه بأن أدرك إمامه في القيام دون الاعتدال وأمن فوت الصلاة أو الأداء وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها أو غلب على
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 472
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٧٢