والحمد لله تملأ الميزان والله أكبر ملء ما بين السماوات والأرض وقال صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في شيء منهما قصمته ولا أبالي استعار للكبرياء الرداء وللعظمة الإزار والرداء أشرف من الإزار وعلم مما تقدم وجوب التكبير قائما حيث يلزمه القيام وأن يسمع به نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض عنده من لغط أو غيره ويسن أن لا يقصره بحيث لا يفهم وأن لا يمططه وقصره بأن يسرع به أولى وأن يجهر بالتكبيرات الإمام لا غيره إلا أن لا يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين فيجهر بعضهم واحد أو أكثر بحسب الحاجة ليبلغ عنه ولو كبر للإحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة بالأوتار وخرج بالأشفاع هذا إن لم ينو بينهما خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير فإن لم ينو بغير الأولى شيئا لم يضر لأنه ذكر فلا تبطل به صلاته هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة أما مع السهو فلا بطلان ولو شك في أنه أحرم أو لا فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد لأنا نشك في هذه النية أنها شفع أو وتر فلا تنعقد الصلاة مع الشك وهذا من الفروع النفيسة ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر فهل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 461
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٤٦١