Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 406

Contributors:

P.406
الظهر عقب سلامه من الفائتة أذن للظهر أيضا وكذا لو أخر مؤداة لآخر وقتها وأذن لها ثم عقب سلامه دخل وقت مؤداة أخرى فيؤذن لها كما قاله المصنف ويؤخذ من قولهم أنه لو والى بين صلاتين لم يؤذن لغير الأولى ما لم يدخل وقت الثانية أنه لو صلى حاضرة وأذن لها وتذكر فائتة وفعلها عقبها لم يؤذن للفائتة لأن تذكرها ليس بوقت حقيقي لها وهو ظاهر وحيث لم يؤذن للثانية فما بعدها أقام لكل لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين رواه الشيخان من رواية جابر ورويا من رواية ابن عمر أنه صلاهما بإقامتين وأجابوا عنه بأنه إنما حفظ الإقامة وقد حفظ جابر الأذان فوجب تقديمه لزيادة علمه وبأن جابر استوفى حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأتقنها فهو أولى بالاعتماد ويندب لجماعة النساء الإقامة بأن تفعلها إحداهن فلو صلت وحدها أقامت لنفسها أيضا ولو أقامت لرجل أو خنثى لم يصح لا الأذان على المشهور فيهما لأن الأذان يخشى من رفع المرأة صوتها به الفتنة والإقامة لاستنهاض الحاضرين وليس فيها رفع كالأذان والثاني يندبان بأن تأتي بهما واحدة منهن لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها والثالث لا يندبان الأذان لما مر والإقامة تبع له ولو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى لم يصح أذانها وأثمت