Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 403

Contributors:

P.403
فلا يؤذن لها ولا يقيم لعدم ورودهما فيها بل يكرهان لغير المكتوبة كما صرح به في الأنوار وعبر بيشرعان دون يسنان إشارة إلى أن ذلك جار على القولين ويقال في العيد ونحوه من كسوف واستسقاء وتراويح وكل نفل شرعت له الجماعة وكذا وتر سن جماعة وتراخي فعله عن التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له كذا قيل والأقرب أنه يقوله في كل ركعتين من التراويح وللوتر مطلقا لأنها بدل عن الإقامة لو كانت مطلوبة هنا الصلاة جامعة بنصب الأول بالإغراء والثاني بالحالية ورفعهما على الابتداء والخبر ورفع أحدهما على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه ونصب الآخر على الإغراء في الأول والحالية في الثاني لورود ذلك في الصحيحين في كسوف الشمس وقيس به الباقي وكالصلاة جامعة هلموا إلى الصلاة أو الصلاة رحمكم الله
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 403 | الشافعي الصغير