Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 391

Contributors:

P.391
أي على تركها لعشر لأنه مظنة البلوغ فيجوز ضربه في أثناء العاشرة كما صححه الأسنوي وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد خلافا لمن شرط استكمالها والأصل في ذلك خبر مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وقيس بالصلاة الصوم والأمر بالضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب كما في المهمات وكذا المودع والمستعير كما أفاده بعض المتأخرين والإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له ولا يقتصر كما قاله الطبري على مجرد صيغته بل لا بد معه من التهديد والصوم كالصلاة فيما تقرر إن أطاقه بأن لم يحصل له به مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ويستثنى من أمره بها من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام فلا يؤمر بها