Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 390

Contributors:

P.390
ولو أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى نية كصدقة وصلة وعتق قاله في المجموع إلا المرتد بالجر كما قاله الشارح أي على البدل على مذهب البصريين من أن الأرجح في مثله الاتباع فاقتصاره عليه لكونه الأرجح وإلا فيجوز نصبه على الاستثناء أيضا فيلزمه قضاء ما فاته فيها بعد إسلامه تغليظا عليه ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي ولأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث نعم لا تقضي المرتدة زمن الحيض ونحوه بخلاف زمن الجنون والفرق أن الحائض مخاطبة بترك الصلاة في زمن الحيض فهي مؤدية ما أمرت به والمجنون ليس مخاطبا بترك الصلاة في زمن جنونه حتى يقال إنه أدى ما أمر به وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون سبق قلم ولا على الصبي الشامل للصبية بعد بلوغه لما مر ويؤمر الصبي المذكور بها حيث كان مميزا بأن يصير أهلا لأن يأكل وحده ويشرب ويستنجي كذلك لسبع من السنين أي بعد استكمالها وعلم أنه لا بد من التمييز واستكماله السبع وهو كذلك كما اقتضاه كلام المجموع ويضرب عليها