Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 389

Contributors:

P.389
لأنا نقول بمنعه إذ الوجوب حيث أطلق إنما ينصرف لمدلوله الشرعي وهو هنا كذلك ثبوتا وانتفاء غاية ما فيه أن في الكافر تفصيلا والقاعدة أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد فبطل الإيراد على أن دعواه عدم إثم الكافر مبنية على عدم مخاطبته بالفروع ولا قضاء على الكافر إذا أسلم كغيرها من العبادات ترغيبا له في الإسلام ولقوله تعالى « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » ولأنه لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن الإسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر فلو قضاها لم تنعقد