Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 393

Contributors:

P.393
في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه فإن بقيت إلى كماله وإن تلف المال لزمه إخراجها وبهذا يجمع بين كلامهم المتناقض في ذلك وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها إذ محل جواز ضربه لها في حق نفسه لا في حقوق الله تعالى وفي فتاوى ابن البزري أنه يجب عليه أمرها بالصلاة وضربها عليها ولا قضاء على شخص ذي حيض أو نفاس ولو في ردة إذا طهرتا كما مر وإن استجلب بدواء وتقدم الكلام على حكم قضائها في الباب المار أو ذي جنون أو إغماء أو سكر أو عته أو نحو ذلك بعد إفاقته حيث لم يكن متعديا لخبر رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ صححه ابن حبان والحاكم ورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه وسواء أقل زمن ذلك أم طال وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إغماؤه جميع النهار لما في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم وظاهر كلامهم أن الإغماء يقبل طرو إغماء آخر عليه دون الجنون وأنه يمكن تميز انتهاء الأول بعد طرو الثاني عليه وفي تصور ذلك بعد إلا أن يقال إن الإغماء مرض وللأطباء دخل في تمايز أنواعه ومددها بخلاف الجنون
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 393 | الشافعي الصغير