Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 394

Contributors:

P.394
وعلم مما مر أن الجنون الطارئ على الردة يجب معه قضاء أيام الجنون الواقعة في ردته تغليظا عليه بخلاف من كسر رجليه تعديا وصلى قاعدا لا قضاء عليه لانتهاء معصيته بانتهاء كسره ولإتيانه بالبدل حالة العجز قال في الخادم كذا أطلقوه وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له فلا يجب عليه القضاء من حين أسلم أبوه إذ المسلم لا يغلظ عليه انتهى ويستحب للمجنون والمغمى عليه ونحوهما القضاء بخلاف ذي السكر أو الجنون أو الإغماء المتعدي به فيلزمه القضاء بعد إفاقته فإن جهل كونه محرما أو أكره عليه أو أكله ليقطع غيره بعد زوال عقله يدا له مثلا متأكلة لم يكن متعديا فيسقط عنه القضاء لعذره أما إذا علم أن جنسه يزيل العقل وظن أن ما تناوله منه لا يزيله لقلته فإنه يجب عليه القضاء لتقصيره ولو طرأ الجنون على السكر المتعدي به وجب قضاء المدة التي ينتهي إليها السكر غالبا ثم انتقل المصنف إلى بيان وقت الضرورة والمراد به وقت زوال موانع الوجوب وهي الصبا والكفر والجنون والإغماء والحيض والنفاس فقال ولو زالت هذه الأسباب أي الموانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة أي قدر زمنها فأكثر وجبت الصلاة أي صلاة ذلك الوقت لخبر من أدرك ركعة السابق بجامع إدراك ما يسع ركنا وقياسا على اقتداء