Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 388

Contributors:

P.388
بها في الدنيا لعدم صحتها منه وإن وجبت عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام بالغ فلا تجب على صغير لعدم تكليفه عاقل فلا تجب على مجنون لما ذكر ولو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة طاهر فلا تجب على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهما فمن توفرت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة إجماعا لا يقال إن حمل عدم الوجوب على أضداد من ذكره على عدم الإثم بالترك وعدم الطلب في الدنيا ورد الكافر أو على الأول ورد أيضا أو على الثاني ورد الصبي