Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 392

Contributors:

P.392
لاحتمال كونه كافرا ولا ينهى عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك قاله الأذرعي تفقها وهو صحيح وهل يضربه على القضاء ويأمره به أو تصح منه الصلاة المفروضة على المكلف قاعدا وجهان أوجههما ما اقتضاه كلامهم أنه يضرب ويؤمر به كما في الأداء وبه صرح ابن عبد السلام في الأمر وأنها لا تصح منه قاعدا وإن كانت نفلا في حقه ولذا قال في البحر أصح الوجهين أنها لا تصح منه جالسا مع قدرته على القيام قال الأسنوي وجريان الوجهين في الصلاة المعادة محتمل وكلام الأكثرين مشعر بالمنع وعليهم نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن فعلى الأب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونة وبدل متلفة فمعنى وجوبها في ماله ثبوتها