Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 387

Contributors:

P.387
بالفعل من المكان فافترقا والمراد بالتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع وهو المعتمد وإلى الأوقات المكروهة على ما في الروضة وعبارتها محتملة لكل منهما قال الشيخ والأول منهما أظهر كما قاله الأسنوي وجرى عليه ابن الرفعة وليس من تأخير الصلاة لإيقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلى عليها بعد صلاة العصر لأنهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى أما ما سببه متأخر كصلاة الاستخارة والإحرام فيمتنع في وقتها مطلقا وقد تنتفي الكراهة للمكان كما أشار إليه بقوله وإلا في حرم مكة على الصحيح لخبر يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ولما فيه من زيادة فضل الصلاة فلا تكره بحال نعم هي خلاف الأولى كما في مقنع المحاملي خروجا من الخلاف والثاني أنها تكره لعموم الأخبار وحملت الصلاة المذكورة في هذا الحديث على ركعتي الطواف قال الإمام وهو بعيد لأن الطواف سببها فلا حاجة إلى تخصيص بالاستثناء وخرج بحرم مكة حرم المدينة فهو كغيره ثم شرع في الكلام على من تجب عليه ومن لا تجب عليه فقال : فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم ولو فيما مضى كما سيأتي ذكره أو غيره فلا تجب على كافر أصلى وجوب مطالبة