تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
ولو أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى نية كصدقة وصلة وعتق قاله في المجموع إلا المرتد بالجر كما قاله الشارح أي على البدل على مذهب البصريين من أن الأرجح في مثله الاتباع فاقتصاره عليه لكونه الأرجح وإلا فيجوز نصبه على الاستثناء أيضا فيلزمه قضاء ما فاته فيها بعد إسلامه تغليظا عليه ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي ولأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث نعم لا تقضي المرتدة زمن الحيض ونحوه بخلاف زمن الجنون والفرق أن الحائض مخاطبة بترك الصلاة في زمن الحيض فهي مؤدية ما أمرت به والمجنون ليس مخاطبا بترك الصلاة في زمن جنونه حتى يقال إنه أدى ما أمر به وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون سبق قلم ولا على الصبي الشامل للصبية بعد بلوغه لما مر ويؤمر الصبي المذكور بها حيث كان مميزا بأن يصير أهلا لأن يأكل وحده ويشرب ويستنجي كذلك لسبع من السنين أي بعد استكمالها وعلم أنه لا بد من التمييز واستكماله السبع وهو كذلك كما اقتضاه كلام المجموع ويضرب عليها