تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
بالفعل من المكان فافترقا والمراد بالتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع وهو المعتمد وإلى الأوقات المكروهة على ما في الروضة وعبارتها محتملة لكل منهما قال الشيخ والأول منهما أظهر كما قاله الأسنوي وجرى عليه ابن الرفعة وليس من تأخير الصلاة لإيقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلى عليها بعد صلاة العصر لأنهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى أما ما سببه متأخر كصلاة الاستخارة والإحرام فيمتنع في وقتها مطلقا وقد تنتفي الكراهة للمكان كما أشار إليه بقوله وإلا في حرم مكة على الصحيح لخبر يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ولما فيه من زيادة فضل الصلاة فلا تكره بحال نعم هي خلاف الأولى كما في مقنع المحاملي خروجا من الخلاف والثاني أنها تكره لعموم الأخبار وحملت الصلاة المذكورة في هذا الحديث على ركعتي الطواف قال الإمام وهو بعيد لأن الطواف سببها فلا حاجة إلى تخصيص بالاستثناء وخرج بحرم مكة حرم المدينة فهو كغيره ثم شرع في الكلام على من تجب عليه ومن لا تجب عليه فقال : فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم ولو فيما مضى كما سيأتي ذكره أو غيره فلا تجب على كافر أصلى وجوب مطالبة