تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
أي على تركها لعشر لأنه مظنة البلوغ فيجوز ضربه في أثناء العاشرة كما صححه الأسنوي وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد خلافا لمن شرط استكمالها والأصل في ذلك خبر مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وقيس بالصلاة الصوم والأمر بالضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب كما في المهمات وكذا المودع والمستعير كما أفاده بعض المتأخرين والإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له ولا يقتصر كما قاله الطبري على مجرد صيغته بل لا بد معه من التهديد والصوم كالصلاة فيما تقرر إن أطاقه بأن لم يحصل له به مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ويستثنى من أمره بها من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام فلا يؤمر بها