لاحتمال كونه كافرا ولا ينهى عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار المماليك قاله الأذرعي تفقها وهو صحيح وهل يضربه على القضاء ويأمره به أو تصح منه الصلاة المفروضة على المكلف قاعدا وجهان أوجههما ما اقتضاه كلامهم أنه يضرب ويؤمر به كما في الأداء وبه صرح ابن عبد السلام في الأمر وأنها لا تصح منه قاعدا وإن كانت نفلا في حقه ولذا قال في البحر أصح الوجهين أنها لا تصح منه جالسا مع قدرته على القيام قال الأسنوي وجريان الوجهين في الصلاة المعادة محتمل وكلام الأكثرين مشعر بالمنع وعليهم نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات وسائر الشرائع كالسواك وحضور الجماعات ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن فعلى الأب ثم الأم ويخرج من ماله أجرة تعليم القرآن والآداب كزكاته ونفقة ممونة وبدل متلفة فمعنى وجوبها في ماله ثبوتها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 392
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٩٢