بها في الدنيا لعدم صحتها منه وإن وجبت عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام بالغ فلا تجب على صغير لعدم تكليفه عاقل فلا تجب على مجنون لما ذكر ولو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة طاهر فلا تجب على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهما فمن توفرت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة إجماعا لا يقال إن حمل عدم الوجوب على أضداد من ذكره على عدم الإثم بالترك وعدم الطلب في الدنيا ورد الكافر أو على الأول ورد أيضا أو على الثاني ورد الصبي
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 388
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٨٨