تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
لأنا نقول بمنعه إذ الوجوب حيث أطلق إنما ينصرف لمدلوله الشرعي وهو هنا كذلك ثبوتا وانتفاء غاية ما فيه أن في الكافر تفصيلا والقاعدة أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد فبطل الإيراد على أن دعواه عدم إثم الكافر مبنية على عدم مخاطبته بالفروع ولا قضاء على الكافر إذا أسلم كغيرها من العبادات ترغيبا له في الإسلام ولقوله تعالى « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » ولأنه لو طلب منه قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن الإسلام لكثرة المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر فلو قضاها لم تنعقد