Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 350

Contributors:

P.350
كلام الأكثرين وجزم به في الكفاية وصرح به ابن المقري في شرح إرشاده وهو المعتمد وإذا اغتسلت لا يلزمها المبادرة للصلاة لكن لو أخرت لزمها الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة ومعلوم أنه لا غسل على ذات التقطع في النقاء إذا اغتسلت فيه ويلزمها إذا لم تنغمس أن ترتب بين أعضاء الوضوء فيما يظهر لاحتمال أنه واجبها والعبادة يحتاط لها ولا يلزمها نية الوضوء فيما يظهر أيضا إذ جهلها بالحال يصيرها كالغالط وهو يجزئه الوضوء بنية نحو الحيض وتصوم لزوما رمضان لاحتمال أن تكون طاهرة في جميعه ثم شهرا آخر كاملين حال من رمضان وشهرا وتنكيره