Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 349

Contributors:

P.349
الروضة من أنها لا يجوز لها دخوله لذلك لصحة الصلاة خارجه بخلاف الطواف ونحوه فإنه من ضرورته وتصلي الفرائض خارج المسجد أبدا وجوبا مكتوبة أو منذورة لاحتمال الطهر والقياس كما قاله الأسنوي أن صلاة الجنازة كذلك وكذا النفل في الأصح لأنه من مهمات الدين فلا وجه لحرمانها ذلك والثاني لا إذ لا ضرورة إليه كمس المصحف والقراءة في غير الصلاة وشمل إطلاقه التنفل بعد خروج وقت الفريضة وقد علم ما فيه مما مر ويجوز لها صوم النفل وطواف النفل له كالصلاة وسيأتي في صلاة الجماعة لزوم قضائها الصلاة وما يتعلق به وتغتسل لكل فرض لاحتمال تقدم الانقطاع وإنما تفعله بعد دخول وقته لأنه طهارة ضرورة كالتيمم نعم إن علمت وقته كعند الغروب لم تغتسل إلا له وخرج بالفرض النفل فلا يجب عليها الاغتسال له كما اقتضاه ظاهر