Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 347

Contributors:

P.347
لقيام الإجماع على بطلانه ولا طاهرا دائما لقيام الدم ولا التبعيض لأنه تحكم فاحتاطت للضرورة نعم تعتد لو طلقت بثلاثة أشهر اعتبارا بالغالب ودفعا للضرر كما سيأتي في بابه وإذا تمهد أن المشهور وجوب الاحتياط فيحرم الوطء على زوجها أو سيدها والمباشرة لها فيما بين سرتها وركبتها ويستمر وجوب نفقتها وكسوتها على
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 347 | الشافعي الصغير