Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 348

Contributors:

P.348
زوجها ولا خيار له في فسخ نكاحها لأن وطأها متوقع ويحرم عليها مس المصحف وحمله بطريق الأولى والقراءة للفاتحة وللسورة في غير الصلاة كالحائض وإن خافت نسيان القرآن فيما يظهر لتمكنها من إجرائه على قلبها أما في الصلاة فجائزة مطلقا فاتحة أو غيرها وتفارق فاقد الطهورين الجنب حيث وجب عليه الاقتصار على الفاتحة بأن الجنب حدثه محقق وحدث هذه في كل وقت غير محقق وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها وصرح به في الروضة قال في المهمات وهو متجه إن كان لغرض دنيوي أي أو لا لغرض فإن كان للصلاة فكقراءة السورة فيها أو لاعتكاف أو طواف فكالصلاة فرضا ونفلا قال ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت التلويث اه وما أفهمه كلامه من جواز دخولها له للصلاة فرضا أو نفلا رده الوالد رحمه الله تعالى بمفهوم كلام
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 348 | الشافعي الصغير