Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 352

Contributors:

P.352
الثاني والثالث أو في السابع عشر صح السادس عشر والثالث أو في الثامن عشر صح اللذان قبله ويحصل اليومان أيضا بأن تصوم لهما أربعة أول الثمانية عشر واثنين آخرها أو بالعكس أو اثنين أولها واثنين آخرها واثنين وسطها وبأن تصوم لها خمسة الأول والثالث والخامس والسابع عشر والتاسع عشر ولا يتعين هذا المذكور في تحصيل ذلك كما هو مبسوط في المطولات بل بالغ بعضهم فقال يمكن تحصيلهما بكيفيات تبلغ ألف صورة وواحدة ولعله في جميع مسائل الصوم بأنواعه لا في هذه الصورة بخصوصها لظهور فساده ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث من الأول والسابع عشر منه لأن الحيض إن طرأ في الأول سلم الأخير أو في الثالث سلم الأول وإن كان آخر الحيض الأول سلم الثالث أو الثالث سلم الأخير ولا يتعين اليوم الثالث للصوم الثاني ولا السابع عشر للصوم الثالث بل لها أن تصوم بدل الثالث يوما بعده إلى آخر الخامس عشر وبدل السابع عشر يوما بعده إلى آخر تسعة وعشرين بشرط أن يكون المخلف من أول السادس عشر مثل ما بين صومها الأول والثاني أو أقل منه فلو صامت الأول والثالث والثامن عشر لم يجز لأن المخلف من أول السادس عشر يومان وليس بين الصومين الأولين إلا يوم وإنما امتنع ذلك لجواز أن ينقطع الحيض في أثناء الثالث ويعود في أثناء الثامن عشر ولو صامت الأول والرابع والثامن عشر جاز لأن المخلف أقل مما بين الصومين ولو صامت الأول والخامس عشر فقد تخلل بين الصومين ثلاثة عشر فلها أن تصوم التاسع والعشرين لأن المخلف مماثل وأن تصوم قبله لأنه أقل نعم لا يكفي أن تصوم السادس عشر لأنها لم تخلف شيئا وإنما ذكر المصنف وغيره ذلك لبيان أن السبعة عشر أقل مدة يمكن فيها قضاء اليوم الواحد وضابط الطريقة الأولى أن تصوم قدر ما عليها متواليا في خمسة عشر يوما ثم تصوم قدره متواليا من سابع عشر صومها الأول ثم تصوم يومين بين الصومين سواء اتصلا بالصوم الأول أم لا وسواء أوقعا مجتمعين أم متفرقين وضابط الطريقة الثانية أن تصوم قدر ما عليها مفرقا في خمسة عشر يوما مع زيادة صوم يوم ثم تصوم قدره من سابع عشر صومها الأول من غير زيادة فتصوم يوما وثالثه وسابع عشره والطريقة