Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 353

Contributors:

P.353
الأولى تأتي في أربعة عشر يوما فما دونها والثانية تأتي في سبعة أيام فما دونها هذا كله في غير المتتابع أما هو بنذر أو غيره فإن كان سبعا فما دونها صامته ولاء ثلاث مرات الثالثة منها من سابع عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر فإن كان أربعة عشر يوما فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء فإن كان ما عليها شهرين صامت مائة وأربعين يوما ولاء ثم شرع في الحالين الباقيين للمتحيرة فقال وإن حفظت من عادتها شيئا وجهلت آخر بأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس فلليقين من حيض وطهر حكمه ومقتضى كلامه تبعا للغزالي تسمية هذه متحيرة والجمهور على خلافه ويمكن حمل كلامهم على التحير المطلق وهذه تحيرها نسبي لما مر أن للمتحيرة ثلاثة أحوال وهي أي المتحيرة الذاكرة لأحدهما في الزمن المحتمل للحيض والطهر كحائض في الوطء وما ألحق به مما مر وطاهر في العبادة لما تقدم من وجوب الاحتياط في حقها وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض بخلاف ما إذا لم يحتمله فإنه لا يجب عليها إلا الوضوء فقط ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه