Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 351

Contributors:

P.351
غير مؤثر لتخصيصه بما قدرته وهي مؤكدة لرمضان لئلا يتوهم إطلاقه على بعضه بل مؤسسة كما يعلم من قولنا الآتي فالكمال إلى آخره ومؤسسة لشهرا لإفادتها أن المراد به ثلاثون يوما بأن يكون رمضان ثلاثين وتأتي بعده بمثلها متوالية فيحصل لها من كل منهما أربعة عشر يوما لاحتمال أن يكون حيضها أكثر الحيض وأن يبتدئ في أثناء يوم وحينئذ فينقطع في أثناء السادس عشر من ذلك اليوم ووجود الحيض في بعض اليوم مبطل له فيلزم ما قلناه فالكمال في رمضان قيد لغرض حصول الأربعة عشر لا لبقاء اليومين كما لا يخفى فلا اعتراض على المصنف كما لا يعترض عليه بأنه لا يبقى عليها شيء إذا علمت أن الانقطاع كان ليلا لوضوحه أيضا واحترز بكاملين عن الشهر الناقص فإذا نقص رمضان مثلا حصل لها منه ثلاثة عشر يوما والمقضي منه بكل حال ستة عشر يوما فإذا صامت بعد ذلك شهرا كاملا بقي عليها يومان وإذا بقي عليها يومان فطريقة براءة ذمتها منهما أن تفعل ما ذكره بقوله ثم تصوم من ثمانية عشر يوما ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل لها اليومان الباقيان لأن الحيض إن طرأ في الأول منها فغايته أن ينقطع في السادس عشر فيصح لها اليومان الأخيران وإن طرأ في الثاني صح الطرفان أو في الثالث صح الأولان أو في السادس عشر صح
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 351 | الشافعي الصغير