كلام الأكثرين وجزم به في الكفاية وصرح به ابن المقري في شرح إرشاده وهو المعتمد وإذا اغتسلت لا يلزمها المبادرة للصلاة لكن لو أخرت لزمها الوضوء حيث يلزم المستحاضة المؤخرة ومعلوم أنه لا غسل على ذات التقطع في النقاء إذا اغتسلت فيه ويلزمها إذا لم تنغمس أن ترتب بين أعضاء الوضوء فيما يظهر لاحتمال أنه واجبها والعبادة يحتاط لها ولا يلزمها نية الوضوء فيما يظهر أيضا إذ جهلها بالحال يصيرها كالغالط وهو يجزئه الوضوء بنية نحو الحيض وتصوم لزوما رمضان لاحتمال أن تكون طاهرة في جميعه ثم شهرا آخر كاملين حال من رمضان وشهرا وتنكيره
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 350
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٥٠