تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
غير مؤثر لتخصيصه بما قدرته وهي مؤكدة لرمضان لئلا يتوهم إطلاقه على بعضه بل مؤسسة كما يعلم من قولنا الآتي فالكمال إلى آخره ومؤسسة لشهرا لإفادتها أن المراد به ثلاثون يوما بأن يكون رمضان ثلاثين وتأتي بعده بمثلها متوالية فيحصل لها من كل منهما أربعة عشر يوما لاحتمال أن يكون حيضها أكثر الحيض وأن يبتدئ في أثناء يوم وحينئذ فينقطع في أثناء السادس عشر من ذلك اليوم ووجود الحيض في بعض اليوم مبطل له فيلزم ما قلناه فالكمال في رمضان قيد لغرض حصول الأربعة عشر لا لبقاء اليومين كما لا يخفى فلا اعتراض على المصنف كما لا يعترض عليه بأنه لا يبقى عليها شيء إذا علمت أن الانقطاع كان ليلا لوضوحه أيضا واحترز بكاملين عن الشهر الناقص فإذا نقص رمضان مثلا حصل لها منه ثلاثة عشر يوما والمقضي منه بكل حال ستة عشر يوما فإذا صامت بعد ذلك شهرا كاملا بقي عليها يومان وإذا بقي عليها يومان فطريقة براءة ذمتها منهما أن تفعل ما ذكره بقوله ثم تصوم من ثمانية عشر يوما ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصل لها اليومان الباقيان لأن الحيض إن طرأ في الأول منها فغايته أن ينقطع في السادس عشر فيصح لها اليومان الأخيران وإن طرأ في الثاني صح الطرفان أو في الثالث صح الأولان أو في السادس عشر صح
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 351 | الشافعي الصغير