تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الثاني والثالث أو في السابع عشر صح السادس عشر والثالث أو في الثامن عشر صح اللذان قبله ويحصل اليومان أيضا بأن تصوم لهما أربعة أول الثمانية عشر واثنين آخرها أو بالعكس أو اثنين أولها واثنين آخرها واثنين وسطها وبأن تصوم لها خمسة الأول والثالث والخامس والسابع عشر والتاسع عشر ولا يتعين هذا المذكور في تحصيل ذلك كما هو مبسوط في المطولات بل بالغ بعضهم فقال يمكن تحصيلهما بكيفيات تبلغ ألف صورة وواحدة ولعله في جميع مسائل الصوم بأنواعه لا في هذه الصورة بخصوصها لظهور فساده ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث من الأول والسابع عشر منه لأن الحيض إن طرأ في الأول سلم الأخير أو في الثالث سلم الأول وإن كان آخر الحيض الأول سلم الثالث أو الثالث سلم الأخير ولا يتعين اليوم الثالث للصوم الثاني ولا السابع عشر للصوم الثالث بل لها أن تصوم بدل الثالث يوما بعده إلى آخر الخامس عشر وبدل السابع عشر يوما بعده إلى آخر تسعة وعشرين بشرط أن يكون المخلف من أول السادس عشر مثل ما بين صومها الأول والثاني أو أقل منه فلو صامت الأول والثالث والثامن عشر لم يجز لأن المخلف من أول السادس عشر يومان وليس بين الصومين الأولين إلا يوم وإنما امتنع ذلك لجواز أن ينقطع الحيض في أثناء الثالث ويعود في أثناء الثامن عشر ولو صامت الأول والرابع والثامن عشر جاز لأن المخلف أقل مما بين الصومين ولو صامت الأول والخامس عشر فقد تخلل بين الصومين ثلاثة عشر فلها أن تصوم التاسع والعشرين لأن المخلف مماثل وأن تصوم قبله لأنه أقل نعم لا يكفي أن تصوم السادس عشر لأنها لم تخلف شيئا وإنما ذكر المصنف وغيره ذلك لبيان أن السبعة عشر أقل مدة يمكن فيها قضاء اليوم الواحد وضابط الطريقة الأولى أن تصوم قدر ما عليها متواليا في خمسة عشر يوما ثم تصوم قدره متواليا من سابع عشر صومها الأول ثم تصوم يومين بين الصومين سواء اتصلا بالصوم الأول أم لا وسواء أوقعا مجتمعين أم متفرقين وضابط الطريقة الثانية أن تصوم قدر ما عليها مفرقا في خمسة عشر يوما مع زيادة صوم يوم ثم تصوم قدره من سابع عشر صومها الأول من غير زيادة فتصوم يوما وثالثه وسابع عشره والطريقة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 352 | الشافعي الصغير