لقيام الإجماع على بطلانه ولا طاهرا دائما لقيام الدم ولا التبعيض لأنه تحكم فاحتاطت للضرورة نعم تعتد لو طلقت بثلاثة أشهر اعتبارا بالغالب ودفعا للضرر كما سيأتي في بابه وإذا تمهد أن المشهور وجوب الاحتياط فيحرم الوطء على زوجها أو سيدها والمباشرة لها فيما بين سرتها وركبتها ويستمر وجوب نفقتها وكسوتها على
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 347
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٤٧