تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
زوجها ولا خيار له في فسخ نكاحها لأن وطأها متوقع ويحرم عليها مس المصحف وحمله بطريق الأولى والقراءة للفاتحة وللسورة في غير الصلاة كالحائض وإن خافت نسيان القرآن فيما يظهر لتمكنها من إجرائه على قلبها أما في الصلاة فجائزة مطلقا فاتحة أو غيرها وتفارق فاقد الطهورين الجنب حيث وجب عليه الاقتصار على الفاتحة بأن الجنب حدثه محقق وحدث هذه في كل وقت غير محقق وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها وصرح به في الروضة قال في المهمات وهو متجه إن كان لغرض دنيوي أي أو لا لغرض فإن كان للصلاة فكقراءة السورة فيها أو لاعتكاف أو طواف فكالصلاة فرضا ونفلا قال ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت التلويث اه وما أفهمه كلامه من جواز دخولها له للصلاة فرضا أو نفلا رده الوالد رحمه الله تعالى بمفهوم كلام