تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الروضة من أنها لا يجوز لها دخوله لذلك لصحة الصلاة خارجه بخلاف الطواف ونحوه فإنه من ضرورته وتصلي الفرائض خارج المسجد أبدا وجوبا مكتوبة أو منذورة لاحتمال الطهر والقياس كما قاله الأسنوي أن صلاة الجنازة كذلك وكذا النفل في الأصح لأنه من مهمات الدين فلا وجه لحرمانها ذلك والثاني لا إذ لا ضرورة إليه كمس المصحف والقراءة في غير الصلاة وشمل إطلاقه التنفل بعد خروج وقت الفريضة وقد علم ما فيه مما مر ويجوز لها صوم النفل وطواف النفل له كالصلاة وسيأتي في صلاة الجماعة لزوم قضائها الصلاة وما يتعلق به وتغتسل لكل فرض لاحتمال تقدم الانقطاع وإنما تفعله بعد دخول وقته لأنه طهارة ضرورة كالتيمم نعم إن علمت وقته كعند الغروب لم تغتسل إلا له وخرج بالفرض النفل فلا يجب عليها الاغتسال له كما اقتضاه ظاهر