Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 285

Contributors:

P.285
النص القائل بأنه يبدأ بالتيمم على الاستحباب ليذهب الماء أثر التراب فإن كان محدثا حدثا أصغر فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل لاشتراط الترتيب في طهارته فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتيمما عملا بقضية الترتيب فلو كانت العلة في اليد فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه وله تقديمه على غسل الصحيح وهو الأولى ليزيل الماء أثر التراب وتأخيره عنه وتوسطه إذ العضو الواحد لا ترتيب فيه ولو كانت العلة في وجهه تيمم عنه قبل غسل اليدين ويسن للجنب ونحوه تقديم التيمم أيضا كما في المجموع عن الشافعي رحمه الله والأصحاب قال الأسنوي ولقائل أن يقول الأولى تقديم ما ندب تقديمه في الغسل فإن كانت جراحته في رأسه غسل ما صح منه ثم تيمم عن جريحه ثم غسل باقي جسده وما بحثه ظاهر لا معدل عنه والثاني يجب تقديم غسل المقدور عليه من الأعضاء كلها لما مر في الجنب والثالث يتخير إن شاء قدم التيمم على المغسول وإن شاء أخر فإن جرح عضواه فتيممان يجبان بناء على الأصح وهو اشتراط التيمم وقت غسل العليل لتعدد العليل فلو كانت العلة في وجهه ويده تيمم في الحدث الأصغر تيممين تيمما عن الوجه قبل الانتقال إلى اليد وتيمما عن اليد قبل الانتقال لمسح الرأس وله الموالاة بين التيممين بعد فراغ الوجه ولو وجدت العلة في أعضائه الأربعة ولم تعمها فثلاث تيممات واحد عن وجهه وآخر عن يديه وآخر عن رجليه ولا يحتاج إلى تيمم عن الرأس لأن مسح الصحيح منها يكفي وإن قل نعم لو عمتها الجراحة احتاج إلى تيمم رابع عنها ولو عمت العلة أعضاءه الأربعة كفاه تيمم واحد عن الوضوء فإن كان على كل عضو منها ساتر عمه وتمكن من رفع الساتر عن