Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 283

Contributors:

P.283
أو يدثر أعضاءه لما روي عن عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما » فضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وإذا امتنع استعماله أي الماء في عضو من محل طهارته لجرح أو كسر أو مرض فلم يرد بامتناعه تحريمه بل امتناع وجوب استعماله ويصح أن يريد به تحريمه أيضا عند غلبة ظنه حصول المحذور بالطريق المتقدم فالامتناع على بابه ومراده بالعضو الجنس وخرج به امتناع استعماله في جميع أعضاء طهارته فإنه يكفيه التيمم إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم لئلا يبقى محل العلة بلا طهارة ويلزمه إمرار التراب ما أمكن على محل العلة إن كان بمحل التيمم ولم يخش محذورا مما مر وعرف التيمم بالألف واللام إشارة للرد على من ذهب إلى أنه يمر التراب على المحل المعجوز عنه