Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 284

Contributors:

P.284
وكذا غسل الصحيح على المذهب ولو بأجرة فاضلة عما مر في نظيره في صفة الوضوء ببل خرقة وعصرها لتنغسل تلك المحال بالمتقاطر فإن تعذر أمسه ماء بلا إفاضة ويدل لذلك ما روي في حديث عمرو بن العاصي أنه غسل معاطفه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم قال البيهقي معناه أنه غسل ما أمكنه وتيمم للباقي ومقابل المذهب في وجوب غسله القولان فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه وفهم من كلام المصنف أنه لا يجب مسح موضع العلة بالماء وإن لم يخف منه وهو ما نقله الرافعي عن الأئمة لأن الواجب إنما هو الغسل نعم يظهر استحبابه ولا يلزمه أن يضع ساترا على العليل ليمسح على الساتر إذ المسح رخصة فلا يناسبها وجوب ذلك ولا ترتيب بينهما أي بين التيمم وغسل الصحيح للجنب ونحوه من حائض ونفساء ومن طلب منه غسل مسنون لأن التيمم بدل عن غسل العليل والمبدل لا يجب فيه الترتيب فكذلك بدله ورد القول بوجوب تقديم غسل الصحيح كوجوب تقديم ماء لا يكفيه بأن التيمم هنا للعلة وهي مستمرة وهناك لعدم الماء فأمر باستعماله أولا ليصير عادما ويحمل