Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 287

Contributors:

P.287
في الوضوء وتعدد التيمم بتعدد محل العلة وغير ذلك مما تقدم وعلم من كلامه أنه إذا أمكن نزعها من غير خوف وجب وهو كذلك ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء حتى ما تحت أطراف الساتر منه بالتلطف السابق حيث أمكن فلا يجزئه الاقتصار على مسح بعض الساتر لأنه أبيح لضرورة العجز عن الأصل فيجب فيه التعميم كالمسح في التيمم وخرج بالماء التراب لأنه ضعيف فلا يؤثر من وراء حائل بخلاف الماء فإنه يؤثر من ورائه في نحو مسح الخف ويشترط في الساتر أن لا يستر إلا ما لا بد منه للاستمساك إذ المسح بدل عنه حتى لو فرض أنه لم يأخذ شيئا من الصحيح أصلا سقط حينئذ مسحه لأنه إذا كان العضو جريحا وواجبه التيمم عنه وغسل الباقي فلا فرق بين أن يستر أولا فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ولا بد أن يوضع على طهر كالخف وإلا وجب نزعه والوضع على طهر إن أمكن فإن تعذر مسح وقضى كما يأتي وأفهم إطلاقه أنه لا يتأقت لأن التأقيت لم يرد هنا بخلافه في الخف فله المسح إلى أن يبرأ ويمسح عليها ولو أصابها دم من الجرح لأنه معفو عنه وإن اختلط الدم بالماء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تقديما لمصلحة الواجب على دفع