Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 281

Contributors:

P.281
في عضو ظاهر في الأظهر لإطلاق المرض في الآية ولأن مشقة الزيادة والبطء فوق مشقة طلب الماء من فرسخ وضرر الشين المذكور فوق ضرر الزيادة اليسيرة على ثمن مثل الماء واحترز عن اليسير ولو على عضو ظاهر كأثر جدري وسواد قليل وعن الفاحش بعضو باطن وهو ما يعد كشفه هتكا للمروءة بأن لا يبدو في المهنة غالبا والظاهر بخلافه فلا أثر لخوف ذلك فيهما إذ ليس فيهما كبير ضرر كما في المجموع ولا نظر لكون المتطهر قد يكون رقيقا ولو أمة حسناء فتنقص قيمته بذلك نقصا فاحشا ويفارق عدم وجوب بذل فلس زائد على ثمن مثل الماء كما مر بأن الخسران ثم محقق بخلافه هنا وقضيته جواز التيمم عند تحقق النقص ورد بأنه يلزمه ذلك في الظاهر أيضا ولم يقولوا به وليس في محله لأن الاستشكال فيه أيضا وفرق بينهما أيضا بأنه إنما أمرناه هنا بالاستعمال وإن تحقق نقص لتعلق حقه تعالى بالطهارة بالماء فلم نعتبر حق السيد لدليل ما لو ترك الصلاة فإنا نقتله به وإن فات حقه بالكلية بخلاف بذل الزيادة ويمكن توجيه ما أطلقوه بأن الغالب عدم تأثير القليل في الظاهر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 281 | الشافعي الصغير