تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
لأنه لا يعتقد حرمته أما الكافرة إذا كانت حائضا وأمنت التلويث فهل تمنع كالمسلمة كما في الروضة كأصلها في شروط الصلاة أو لا كما صرحا به في باب اللعان اختلف المتأخرون في الترجيح والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجتها الشرعية ومحلها أيضا في البالغ أما الصبي الجنب فيجوز له المكث فيه كالقراءة كما ذكره المصنف في فتاويه قال ابن العماد في تسهيل المقاصد ومن التردد فيه أن يدخل ليأخذ حاجة من المسجد ويخرج من الباب الذي دخل منه دون وقوف بخلاف ما لو دخله يريد الخروج من الباب الآخر ثم عن له الرجوع فله أن يرجع لا عبوره لكونه أخف ولا يكلف الإسراع بل يمشي على عادته نعم هو للحائض والنفساء عند أمنهما تلويثه مكروه وإلا فحرام كما سيأتي وللجنب خلاف الأولى إلا لعذر ولو عبر بنية الإقامة لم يحرم المرور فيما يظهر خلافا لابن العماد إذ الحرمة إنما هي لقصد المعصية لا للمرور ولو ركب دابة ومر فيه لم يكن مكثا لأن سيرها