تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
إن لم يكن له عذر فإن كان كإغلاق بابه أو خوف لو خرج ولو على مال وتعذر غسله هناك تيمم حتما لا بتراب المسجد وهو الداخل في وقفه فيحرم به كتراب مملوك لغيره ويصح ومحله أيضا في حق المسلم أما الكافر فله دخوله إن أذن له فيه مسلم أو وجد ما يقوم مقام إذنه فيه ودعت حاجة إلى دخوله سواء أكان جنبا أم لا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 218 | الشافعي الصغير