تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
في المصحف وقراءة منسوخ التلاوة وما ورد من كلام الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والتوراة والإنجيل ثم شرع يتكلم على واجباته فقال وأقله أي وأقل واجب الغسل الذي لا يصح بدونه نية رفع جنابة إن كان جنبا فإن كانت حائضا نوت رفع حدث الحيض أو نية استباحة شيء مفتقر إليه أي إلى الغسل كالطواف والصلاة ونية منقطعة حيض استباحة وطء ولو محرما فيما يظهر كما اقتضاه كلام ابن المقري تبعا لأصله هنا وإن قيده في الروضة في باب صفة الوضوء بالزوج ونحوها لما سبق في الوضوء فإن نوى ما لا يفتقر إليه لم يصح أو أداء فرض الغسل أو أداء الغسل أو فرض الغسل أو الغسل المفروض أو الواجب أو الطهارة للصلاة أو الغسل لها فيما يظهر لا الغسل فقط لأنه قد يكون عادة وبه فارق الوضوء أو رفع الحدث أو الحدث الأكبر أو عن جميع البدن لتعرضه للمقصود فيما سوى رفع الحدث ولاستلزام رفع المطلق رفع المقيد فيهما إذ رفع الماهية يستلزم رفع كل من أجزائها فلا يقال الحدث حيث أطلق منصرف للأصغر غالبا ويأتي ما تقدم في الوضوء هنا من أنه يجب على سلس المني نية نحو الاستباحة إذ لا يكفيه نية رفع الحدث أو الطهارة عنه وأنه لو نفى من احداثه غير ما نواه أجزأه وأنه لو جنابة جماع وقد احتلم أو الجنابة المخالف مفهومها لمفهوم